للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب المغني: "ولنا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله تعالى سمَّى المؤلفة من الأصناف الذين سمَّى الصدقة لهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء"، وكان بعض المؤلفة قلوبهم كثيرًا في أخبار مشهورة، ولم يزل كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ... إلى آخر ما قاله -رحمه الله-" (١).

٢ - وقال الحنفية (٢)، والشافعية (٣) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف ولا لغيره، وقد كان إعطاؤهم في صدر الإِسلام في حال قلة المسلمين، وكثرة عددهم، وقد أعز الله الإِسلام وأهله، واستغنى بهم عن تأليف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عمر -رضي الله عنه-: "إنا لا نعطي على الإِسلام شيئًا،

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (٤).

الراجح: نرى أن الراجح هو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم إذا كان ذلك في مصلحة الإِسلام والمسلمين وأُقرَّ من أهل الفتوى في البلاد.

وأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أصناف ويعطون بسبب احتياجنا لهم، وهم:

١ - ضعفاء النية في الإِسلام؟

٢ - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا أبا سفيان بن حرب وجماعة، وأعطى أيضًا الزبرقان بن بدر، وعدي بن حاتم لشرفهما في قومهما.


(١) المغني (٦/ ٤٢٧).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٣) القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ١٩٦، ١٩٨).
(٤) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٢٠) ط دائرة المعارف العثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>