للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أوجب هذا الحديث الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون تقييدها بمكان، وقد أخذ بذلك المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في قراره رقم ١٨ (١٦/ ٣) حيث جاء في البند أولًا: "إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار".

وقد أيد هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (١) -رحمه الله- حيث قال: "لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفس ومطلوب شرعًا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:

أحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة.

الأمر الثاني: أن يلتزموا الاعتماد على الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولًا أو خروجًا تبعوها في ذلك؛ عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ... " (٢).

٢ - وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن الصوم إنما يلزم أهل الرؤية وما قرب منها مما اتحدت فيه المطالع فقط، وأما البعيد وهو ما اختلفت فيه المطالع فلا يجب عليهم الصوم؛ وذلك لحديث كريب قال: " ... اسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الِهلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٧٤).
(٢) سبق تخريجه، (ص: ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>