للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن تركه وجب عليه الدم.

٣ - وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء.

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما يأتي:

أ- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" (١).

ب- حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (٢).

جـ - أن السعي نسك في الحج والعمرة حيث فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصله بالطواف فكان ركنا فيها كالطواف.

٢ - واستدل الحنفية ومن معهم بما يأتي:

أ- قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ١٥٨].

جاء في قراءة ابن مسعود: {ألا يطوف بهما} وهي لا تدل على القول بالركنية للسعي لأن ذلك غير قاطع في الإثبات للركنية وإنما أكثر ما فيها الدلالة على الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به.

وأجابوا عن قول عائشة بأنه معارض بقول من خالفه من الصحابة. وأما


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٧)، ومسلمٌ (٢/ ٩٢٨).
(٢) سبق تخريجه (ص:)

<<  <  ج: ص:  >  >>