للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأولى (الصغرى) بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الثانية (الوسطى) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى (العقبة) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.

٣ - في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل بل بقي بمنى وذلك أفضل كما هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يرمي الجمرات كما رماها في اليومين السابقين ترتيبًا وعددًا فيكون مجموع عدد الحصيات للمتأخر سبعين حصاة.

وقد اختلف الفقهاء في أداء الرمي من حيث الترتيب:

١ - فذهب الجمهور إلى أنه واجب لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله "لتأخذوا عني مناسككم" فمن ترك ذلك أو شيئًا منه لزمه فدية.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن الترتيب سنة ولا شيء بتركه.

الأصل في مشروعية رمي الجمار: الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع في أداء شعيرة الرمي للجمرات اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- وهي انقياد لأمر الله وإظهار العبودية لله سبحانه.

أما السنة: فما ثبت في حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... حتي أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... " (١).

وأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء، جاء عن ابن المنذر قوله: "وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس" (٢).

قال في بدائع الصنائع: "أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه" (٣).


(١) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٤٢).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٤).
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>