للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (١).

٦ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (٣)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.

٧ - الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (٤). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (٥). وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- الرشد هنا هو المعرفة


(١) ١٨/ ١٤٧.
(٢) المهذب (٢/ ٣٦)، المغني (٧/ ٣٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٣) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٨)، المهذب (٢/ ٣٦).
(٤) المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٥) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٢٠)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٦٧ (٥٢١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٢٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٦): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>