للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن كما تقدم، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها رقم (١١١٣) (١).

وأما الأمة من أهل الكتاب فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (٢) إلى عدم جواز الزواج منها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٣)، حيث قيدهن بالمسلمات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.

وأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة (٤).


= وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٣٢٨): "رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطنيُّ في سننه وابن عدي في الكامل ... قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا" انتهى. وقال ابن عدي: "أبو بكر ابن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه الثقات وهو ممّن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة" انتهى. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره قال بن القطان في كتابه: "هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممّن لا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو ممّن عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل" انتهى.
(١) ١٨/ ١٧٦.
(٢) المدونة (٢/ ٢١٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٥)، كشاف القناع (٥/ ٨٤).
(٣) سورة النساء: ٢٥.
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المبسوط (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>