للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: إذا عضل الزوج زوجته ليحملها على طلبه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١)، فإن خالعها في هذه الحال بلفظ الطلاق أو نيته بعوض فقد نص الحنابلة والشافعية على أن الطلاق يقع عليها رجعيا إن كان دون ثلاث، ولا يستحق العوض؛ لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض للنهي عنه كالبيع والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض، وإن قلنا إنه فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء.

والقول بتحريم الأخذ من المرأة بالعضل هو قول الجمهور، بل نقل الإجماع فيه ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية (٢)، حيث قالوا يكره عليه الأخذ في هذه الحال ديانة، فإن أخذ جاز ذلك حكما ولزم قضاء حتى لا تملك استرداده؛ لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به وهو من أهل الإسقاط والمرأة من أهل المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء.

الثالثة: ويحرم الخلع أيضا إذا كان حيلة على الأصح، كأن يكون حيلة على إسقاط يمين الطلاق أي الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق، ولا يصح ولا يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ويترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه بعده حنث في يمينه لعدم صحة الخلع (٣).


(١) سورة النساء: ١٩.
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٧٤)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، المغني (٨/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>