للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم (١١٠٠٣) (١).

الوجوب: يكون الطلاق واجبًا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق المرأة التي لا تصلي إذا لم تجدِ نصيحتها يكون واجبًا في فتواها رقم (٦٣٩١) (٢).

الإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها، وحصول الضرر بمعاشرتها.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم (٤١٧٢)، وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (١٧٣٨٠)، ورقم (١٨٤١٦) (٣).

الندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبًا إليه في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر.


= صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا ... وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي، قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط".
(١) ٢٠/ ٥.
(٢) ٢٠/ ١٢.
(٣) ٢٠/ ٥ - ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>