للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاء. وفي التوحيد. (وقال غيره: على صفوان ينفذهم) (١) ضبطه عن أبي ذر: بفتح الفاء ورأى أن ذلك هو موضع الاختلاف، ولا نعلم فيه الفتح، والخلاف إنما هو في زيادة قوله: "ينفذهم" بدليل أن النسفي لم يذكر في قول غيره لفظه: صفوان جملة، وإنما قال: "وقال غيره: ينفذهم ذلك".

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: (فصفح القوم) (وأخذ الناس في التصفيح) (٢) و (أكثرتم من التصفيح) (٣) و (إنما التصفيح للنساء) (٤) روي في الأمهات، كذا بالحاء، وروي التصفيق: بالقاف أيضًا، ومعناهما متقارب، قيل: هما سواء صفق بيده، وصفح، إذا ضرب بإحداهما على الأخرى. وقد جاء مفسرًا في آخر كتاب الصلاة من البخاري في الحديث نفسه. (قال سهل التصفيح هو التصفيق) (٥) وقيل: التصفيح بالحاء: الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بل بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، وهذا للإنذار والتنبيه، والتصفيق بالقاف: الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو للعب واللهو. وقال الداودي: يحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، واختلف في معنى الحديث بعد هذا فقيل: هو على جهة الإنكار للجميع، وذم التصفيق وإنه من شأن النساء في لهوهن وإن حكم التنبيه في الصلاة التسبيح لا غير. وقيل: بل هو إنكار على الرجال وإنه من شأن النساء خاصة، لكون أصواتهن عورة، ثم نسخ ذلك بقوله: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) (٦).

وقوله: (لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج من صفح هذا الجبل) (٧) كذا الرواية في تفسير تَبَّتْ: بالصاد، ويشبه أنه سفح بالسين وإن كانا جميعًا صحيحين، صفحه جانبه وسفحه. قال الخليل: عرضه، وقال ابن دريد: هو حيث انسفح


(١) البخاري (٤٧٠١).
(٢) البخاري (١٢٠١).
(٣) أبو داود (٩٤٠).
(٤) مسلم (٤٢١).
(٥) البخاري (١٢٠١).
(٦) البخاري (٦٨٤).
(٧) البخاري (٤٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>