للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذريرة، كذا جاء في حديثه بهذين التفسيرين، وذكر بقية الحديث، وذكره ابن قتيبة قرضة: بقاف مفتوحة وضاد معجمة: يريد قطعة أيضًا، وقد تصحف قديمًا هذا الحرف، كأنه يعني بالفرصة القطعة من ذلك وممسكة على هذا أي: مطيبة بالمسك. وقال الداودي: بقرضة ممسكة أي: فرصة فيها مسك.

[(ف ر ض)]

قوله: (بين فُرضتي الجبل) (١) وبين الفرضتين: بضم الفاء، وفرضة من فرض الخندق، فرضة النهر من حيث يورد للشرب منه، وفرضة البحر: حيث تنزله السفن وتركب منه، وفرضة الشيء: المتسع منه وقال الداودي: الفرضتان من الجبل الثنيتان المرتفعتان كالشرافتين، إلا أنهما كبيران ولم يقل شيئًا.

و (فريضة الله على العباد) (٢) يريد: الحج، وفرائض الله: ما ألزمه عباده، وأوجبه عليهم، مأخوذ من فرض القوس، وهو الحز والقطع الذي في طرفه للوتر، ليثبت فيه ويلزمه ولا يحيد عنه.

وقوله: (وفرض رسول الله زكاة الفطر) (٣) قيل: قدرها وبينها، وهو مذهب بعض أهل البصرة، وبعض أهل الحجاز من الفقهاء، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] وفرض الحاكم النفقة للمرأة أي: قدرها. وقيل: معنى فرض زكاة الفطر: ألزمها وأوجبها وهو مذهب أكثر المالكية وأهل العراق.

وفرق بعضهم بين فرض بالتخفيف، وفرض بالتشديد. فبالتشديد بمعنى فصل وبين، وبالتخفيف بمعنى ألزم، وعليه تأولوا القراءتين في قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: ١] قراءة التخفيف بمعنى: ألزمناهم العمل بما فيها، وبالتشديد بمعنى فصَّلناها وبيَّنا ما فيها.

وقوله: (هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله) (٤) بمعنى قدرها، لأنَّهُ قد بين أن الله هو الذي ألزمها وأمر بها.


(١) البخاري (٤٩٢).
(٢) البخاري (١٥١٣).
(٣) البخاري (١٥٠٣).
(٤) البخاري (١٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>