للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي ذبيحة الأغلف، كذا رواه ابن السكن، ولغيره: الأقلف وهما بمعنى، هو لم يختتن.

[(غ ل ق)]

قوله: (لا طلاق في الإغلاق) (١) قال ابن عقيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذه ذهب مالك. وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق. وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليُطَلق للسنَّة كما أُمر.

وقوله: إني رجل غلق: سيء الخلق.

قوله: (علقت الأغاليق) (٢) أي: المفاتيح.

وقوله: غلق الرهن، و (لا يغلَق الرهن) (٣): بفتح اللام فيهما: هو أن يؤخذ بما عليه إذا لم يوفِ ما رهن فيه إلى الأجل بشرط، وقد فسره كذلك مالك، وقيل: معناه لا يذهب الدين بضياعه، وإنه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدين بدينه، وأنكر هذا أبو عبيد من جهة اللغة.

[(غ ل ل)]

نهى عن الغلول، و (لا تقبل صدقة من غلول) (٤) وأنه قد غلّ، ولا تغلوا، كله من الخيانة، وكل خيانة غلول، لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: منه غل وأغل.

وقوله: (لا يَغلّ عليهن قلب مسلم) (٥): بفتح أوله وتشديد اللام أي: لا يحقدوا، الغِل بالكسر: الحقد، ومن قال فيه: يُغل بضم الياء جعله من الإغلال


(١) أبو داود (٢١٩٣).
(٢) البخاري (٤٠٣٩).
(٣) الموطأ (١٤٣٧).
(٤) مسلم (٢٢٤).
(٥) الترمذي (٢٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>