للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الاختلاف والوهم]

في باب النظر إلى المرأة: (معي سورة كذا وسورة كذا، عادَّها) (١) كذا لكافتهم هنا، وعند الأصيلي: "عددها".

في باب: إذا أسلمت المشركة (ثم أسلم زوجها في العدة) (٢) كذا لهم، وعند الأصيلي في البخاري: ثم أسلم زوجها من الغد، والأول المعروف، وهو صحيح.

قوله: في حديث مسيلمة: (ولن تعدو أمر الله فيك) (٣) أي: لن تجاوزه، كذا رويناه في جميع روايات البخاري وفي كتاب مسلم: (ولن أتعدى أمر الله فيك) ورجح الكناني رواية البخاري قال: ولعل ما في كتاب مسلم: "ولن تعدا" فزيدت الألف وهمًا. قال القاضي : الوجهان صحيحان إن شاء الله تعالى: لن تعدو أمر الله أنت في خيبتك مما أملته من النبوة، وهلاكك دون ذلك، أو بما سبق من أمر الله وقضائه فيه من شقاوته، ولن أعدو أمر الله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته، مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو الشركة، ومن أن أبلغ ما أنزل الله، وأدفع أمرك بالتي هي أحسن.

وقوله: في حديث كعب: (ليتأهبوا أهبة عدوهم) (٤) كذا لابن ماهان، ولسائر الرواة: "غزوهم" وهما صحيحان.

[العين مع الذال]

[(ع ذ ب)]

قوله: (إِنَّ الميت لَيُعَذَّب بِبُكَاءِ أَهْلِهِ) (٥) قيل: هو على وجهه إذا كان ذلك بأمره ووصيته. وقيل: كان ذلك خاصًّا في كافر أي: أنه بعذب وهم يبكون عليه، وهو تأويل عائشة. وقيل: إنه يعذب بذلك، ويشفق منه إذا سمعه ويرق


(١) البخاري (٥٠٨٧).
(٢) البخاري، كتاب الطلاق، باب (٢٠).
(٣) البخاري (٤٣٧٣).
(٤) البخاري (٢٩٤٨).
(٥) البخاري (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>