للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقي، وإنما يشرب بعروقه من ثرى الأرض، وهذا هو البعل حقيقة وكذلك حُكْم العثري في الزكاة أيضًا حُكُم البعل، وهو الذي يسقى من ماء الأمطار ويعثر له بأهداب مجاري السيول من الأمطار، وبهذا فسر ابن قتيبة البعل وأنه والعثري سواء، والأصمعي وأبو عبيدة يفرق بينهما.

[فصل الاختلاف والوهم]

(أنفجنا أرنبًا) (١) أي أثرناها من مجثمها فنفجت أي وثبت وعدت. كذا رواية الكافة فيه في الصحيحين بالنون والفاء والجيم، وروى أبو عبد الله المازري هذا الحرف في كتابه: "بعجنا". بفتح الباء بواحدة بعدها عين مهملة، وفسره شققنا بطنها والتفسير صحيح لكنه تصحيف قبيح ولا يصح هنا، ألا ترى قوله في بقية الحديث: (فسعوا عليها فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها) ولو أخذوها أولًا وشقوا بطنها لم يسع بعد ولا سعوا وراءها حتى لغبوا، ولا احتاجوا إلى أخذها ثانية وذبحها، ولم يذكر أحد هذه الرواية سواه.

في حديث عمرو بن العاصي: (إن أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله) (٢) كذا عند العذري ولغيره: (نعد) بالنون وهو الصواب، وليس في الحديث لـ "إنَّ" خبر، إلا قوله: شهادة ألا إله إلا الله.

وقوله في الموطأ في الإحصان: (في العبد يتزوج الحرة فإن فارقها بعد أن يعتق فليس بمحصن) كذا لابن أبي صفرة وهو وهم، وصوابه ما لسائر رواة الموطأ: (قبل أن يعتق) (٣).

في مسلم في الوصية بالثلث: (فكان بَعْدُ الثلث جائزًا) (٤) كذا لكافة شيوخنا، وعند ابن الحذّاء: "يعد". والأول أوجه.


(١) البخاري (٢٥٧٢).
(٢) مسلم (١٢١).
(٣) الموطأ (١١٥٠).
(٤) مسلم (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>