للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (من منع فريضة من فرائض الله إلى قوله. كان حقًّا على المسلمين جهاده) (١) ظاهره ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي الفريضة التي تلزمه. وقيل: أنه على عموم سائر الفرائض المشروعة.

وقوله: (في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده) (٢) أي: ما يجب إخراجه من سنّ في الزكاة.

وقوله: صدقة الفرض من غيرها يريد العين.

وقوله: (فلم يستثن صدقة الفرْض) (٣) بسكون الراء، يحتمل أنه يريد العين. يقال: ما له فرض ولا عرض ويحتمل أنه أراد بالفرض هنا: الواجب.

وقوله: في قيام رمضان: (خشيت أن يفرض عليكم) (٤) قيل: خشي أن يكون ذلك فرضًا من الله، فرغب في التخفيف عن أمته. وقيل: يحتمل أن يريد: يعتقدها من يأتي فرضًا، إذا أدرك (٥) المداومة عليها في الجماعة.

وقوله: (في كل أنملة من الإبل ثلاث فرائض، وثلث فريضة) (٦) يريد أعداد ما يؤخذ من الإبل في الدية، وسميت فريضة لتقديرها بذلك، أو لأنّها ألزمت عوض ذلك، وكذلك يحتمل الوجهين في قوله: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله.

وقوله: (فركضتني فريضة من تلك الفرائض) (٧) أي: ناقة كما قال في الحديث الآخَر، سميت بذلك لأنّها كانت من إبل الصدقة، كما تقدم، وقيل: الفريضة هنا المسنة، والأول الصواب.

[(ف ر ط)]

قوله: (أَنا فَرْطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ) (٨) وكان له فرطًا، واجعله لنا فرطًا،


(١) الموطأ (٦٠٦).
(٢) الموطأ (٥٩٨).
(٣) البخاري، الزكاة، باب (٣٣).
(٤) النسائي (١٦٠٣).
(٥) كذا في المخطوطة (أ) والمطبوعة، وفي المخطوطة (م): إذا ترك المداومة.
(٦) الموطأ (١٦١٣).
(٧) البخاري (٧١٩٢).
(٨) البخاري (٧٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>