للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(ذ و د)]

قوله: (ليس فيما دون خمس ذود) (١) أعطانا خمس ذود، وثلاث ذود: الذود من الإبل: ما بين الاثنين إلى تسع، هذا قول أبي عبيد. وأن ذلك يختص بالإناث. وقال الأصمعي: هو ما بين الثلاث إلى العشر. قال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ للجميع كما قالوا: ثلاثة رهط ونفر ونسوة، ولم يقولوه لواحد، ولا تكلموا بواحد منها، وذكر أبو عمر بن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه (خمس ذود) على البدل لا على الإضافة، وهذا إن تُصوِّر له هنا فلا يتصور في قوله: أعطانا خمس ذود. وفي باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

قوله: (ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة) (٢) كذا لكافة الرواة، وسقط الذود عند المستملي، وهذا على البدل على نحو ما ذكره بعض الشيوخ، وكان في كتاب الأصيلي هنا ليس فيما دون خمس ذود، ثم غيره بما تقدم. وقال كذا لأبي زيد.

وقوله: (فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال) (٣) أي: يطردون، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ بلام التحقيق والتأكيد، ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن بلا التي للنهي، ورده ابن وضاح على الرواية الأولى وكلاهما صحيح المعنى، والرواية، والنافية أفصح وأوجه وأعرف، ووجهه: فلا تفعلوا فعلًا يوجب ذلك، كما قال في الحديث الآخر في الغلول: (فلا ألفينّ أحدكم على رقبته بعير) أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك، ومثله قوله: "لا ألفينَّك تأتي القوم فتحدثهم فتملهم" أي: لا تفعل ذلك فأجدك كذلك، ولا يجوز هنا قصر اللام لأن الخبر هنا لا يصح، والحديثان قبلها يصح فيهما الخبر والنهي.


(١) البخاري (١٤٠٥).
(٢) البخاري (١٤٨٤).
(٣) مسلم (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>