للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهيئة. وقيل: الحسن العبارة: والتفسير الأول أليق بهذا الحديث.

وقوله: في الأشربة: (نهيتكم عن الظروف) (١) يعني: الأواني وما تجعل فيه الأشياء واحدها: ظرف.

وقوله: (نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) (٢) قيل: معناه غير الأسقية لإباحته قبل الانتباذ فيها. وقيل لعله إلا في ظروف الأدم، فسقطت إلا.

[الظاء مع العين]

[(ظ ع ن)]

وذكر في الحديث الظعن، و (مرت ظعن يجرين) (٣) وبها ظعينه، وأذن للظعن، بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضًا والظعائن والظعينة: هم النساء، وأصله: الهوادج التي يكنَّ فيها ثم سمي النساء بذلك، وقيل: لا يقال إلا للمرأة الراكبة، وكثر حتَّى استعمل في كل امرأة وحتى سمي الجمل الذي تركب عليه ظعينة، ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج. وقيل: إنما سميت: ظعينة لأنّها يظعن بها ويرحل.

[الظاء مع الفاء]

[(ظ ف ر)]

قوله: (ليس السن والظفر، وأما الظفر فمدى الحبشة) (٤) المراد به هنا ظفر الإنسان وواحد الأظفار، وإنما قيل: مدى الحبشة أي: بها يذبحون ما يمكن ذبحه بها، وذلك تعذيب وخنق ليس على صورة الذبح، فلهذا نهى عنه. وقد اختلف الفقهاء في الذبح بهما أعني السن والظفر كانا متصلين أو منفصلين، على ما بسطناه من مذهبنا ومذاهبهم في شرحنا لمسلم، والظفر من الإنسان


(١) البخاري (٥٥٩٢).
(٢) مسلم (٩٧٧).
(٣) مسلم (١٢١٨).
(٤) البخاري (٢٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>