للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(ب ي ع)]

قوله: (فلا يمر على صاحب بيعة ولا أحد إلا سلم عليه) (١) كذا لعامة الرواة، بفتح الباء. وقيده الجياني وابن عتاب بكسرها. قال الجياني: هي حالة من البيع كالقعدة والجلسة وبعده، (وأنت فلا تقف على البُيَّع) بضم الباء، وتشديد الياء جمع بائع.

وفي حديث فرس عمر: (فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده) (٢) كذا الجهاد، وابتاع هنا بمعنى: باع أو أراد ذلك، كما قال في الحديث الآخر: فأراد أن يبتاعه.

قوله: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) (٣) قيل: يحتمل أن بايع هنا بمعنى مشتري أي من اشتراها من الله أعتقها، ومن باعها أوبقها، ويحتمل أن المعنى للبيع وحده أي: من باعها من الله أعتقها ومن باعها من غيره أوبقها.

قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) (٤) كذا هو في كثير من الأحاديث على صورة الخبر، وفي بعضها (يبع) على النهي وكلاهما بمعنى الخبر هنا، ومعنى قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي لا يَسُم كما جاء في الحديث الآخر، وذلك إذا تراكنا عند أهل العلم، والبيع يقع على البيع والشراء، والمراد بـ "يبع" عند أكثرهم يشتري أي يسم ليشتري فسمي السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل: باع إذا اشترى، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك في البائع. يرى الرجل قد راكن غيره في شراء سلعة بثمن فيقول له: عندي غيرها بدون ذلك الثمن أبيعها منك. ومعنى النهي والخبر واحد.

وقوله: (البَيْعَان بالخيار ما لم يَفْتَرِقا) (٥) سمى البائع والمشتري بَيِّعًا وبايعا.


(١) الموطأ (١٧٩٣).
(٢) البخاري (٣٠٠٣).
(٣) مسلم (٢٢٣).
(٤) البخاري (٢١٥٠).
(٥) البخاري (٢٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>