للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الميم مع التاء]

[(م ت ع)]

قوله: (حين مَتَع النهار) (١) بفتح التاء مخففة أي: علا واجتمع. قال غيره: وذلك قبل الزول.

وقولها: (اللهم متعني بزوجي وأبي) (٢) أي: أطل مدتهما لي. وقيل: متعني الله به أي: نفعني. وقيل ذلك في قوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٧].

وقوله: (نهى عن متعة النساء) (٣) و (نهى عن المتعتين) (٤): متعة النساء، ومتعة الحج. وقوله: (تمتعنا مع رسول الله (٥) وأما متعة النساء: فهو ما كان في أول الإسلام من الرخصة في النكاح لأجل وأيام ثم نسخ، وأما متعة الحج فباقية الحكم، وهو جمع غير المكي الحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد، والمتعة مقدمة لكن اختلف العلماء والسلف قبل في تفضيل الإفراد والقِران عليها، وفي القرآن والحديث ذكر متعة ثالثة متعة المطلقة وهو ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها من ماله إحسانًا إليها إلا المطلقة قبل الدخول. وقد فرض لها وذلك حق على المتقين وعلى المحسنين كما قال الله. واختلف العلماء: هل هو واجب أو ندب، وكلها: بضم الميم إلا ما حكى أبو علي، عن الخليل في متعة الحج، إنها: بكسر الميم والمعروف الضم.

[فصل]

قوله: في حديث الأمان: (إذا قلت مترس) (٦) كذا ضبطه الأصيلي، بفتح التاء وسكون الراء وآخره سين مهملة، وكسر الراء غيره، ورآه في الموطأ


(١) البخاري (٣٠٩٤).
(٢) مسلم (٢٦٦٣).
(٣) البخاري (٤٢١٦).
(٤) مسلم (١٤٠٥).
(٥) مسلم (١٢١٧).
(٦) البخاري، كتاب الموادعة، باب (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>