للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (كغسل الجنابة) (١) أي: كصفة غسل الجنابة لا كوجوبه في الإلزام.

وكذلك قوله: (والوتر واجب) (٢) هو عند قوم من العلماء على وجهه من اللزوم، وعند مالك وكافة فقهاء الأمصار على التأكيد في السنن، بدليل ذكر السواك والطيب وعطفهما عليه في الحديث.

ووجب بينهما البيع: انعقد ولزم.

قال صاحب الأفعال: وجب الحق والبيع جبة، ووجوبًا: لزم، والشيء وجبًا سقط، وأوجب الرجل: عمل عملًا موجبًا للجنة أو النار، والحسنة والسيئة كذلك.

[(و ج د)]

قوله: (مَوجِدة) (٣) بفتح الميم وكسر الجيم، (وكنت أَوْجَدَ عليه) (٤) يقال: وجدت عليه وجدًا وموجدة في نفسي أي: غضبت عليه. ووجدت عليه وجدًا: حزنت، ووجدت من الحب وجدًا أيضًا، كله: بالفتح، ووجد من الغنى جدَة، ووُجدًا بالضم ووِجدًا: بالكسر لغة، وقد قرئ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] بالكسر، ومنه (لي الواجد) (٥) أي: الغني، ووجدت ما طلبت وجدانًا ووجودًا، ومنه "أيها الناشد غيرُك الواجد"، ومعنى (كنت أوجد عليه) أي: أكثر موجدة.

وقوله: في الأنصار: (كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) (٦) أي: غضبوا، كذا عند كافتهم، وكرر الكلام مرتين، وعند أبي ذر: في الأولى (كأنهم وُجد) أي: غضاب، وبه تظهر فائدة التكرار. وفي نسخة في الثاني: (أن لم نصبهم) بالنون فعلى هذا تكون للتكرار فائدة أيضًا، وتكون أن هنا مفتوحة يعني من أجل.


(١) الموطأ (٢٢٨).
(٢) النسائي (٤٦٠).
(٣) أحمد (٤٣١٩).
(٤) البخاري (٥١٢٢).
(٥) أبو داود (٣٦٢٨).
(٦) البخاري (٤٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>