للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا لهم، وعند ابن السكن: (على شط) (١) وهو الصواب، والذي يسبح في النهر هو آكل الربي، والرجل الذي يرميه على شطه.

وفي باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها) (٢) كذا لكافتهم، وعند الجرجاني: "بشرط" والأول الصواب والمعروف.

[الشين مع الظاء]

[(ش ظ ظ)]

قوله: (فنحرها بشظاظ) (٣)، وفي الحديث الآخر في الشاة، فذكاها بشظاظ قال القتبي: هو العود الذي يدخل في عروة الجواليق. وقال غيره: الشظاظ فلقة العود وهذا كله صحيح، ففي النحر يتهيأ بعود الجواليق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيأ به إلا أن يكون فلقة عود محددة الجانب، يمكن الذبح بها.

[الشين مع العين]

[(ش ع ب)]

قوله: (إذا جلس بين شعبها الأربع) (٤) يعني المرأة، قيل: ما بين يديها ورجليها. وقيل: ما بين رجليها وشفريها، والشعب النواحي. وجاء في كتاب مسلم في حديث زهير وأبي غسان: بين أشعبها الأربع.

وقوله: (حتى إذا كان في الشِّعب) (٥): بالكسر هو ما انفرج بين الجبلين، ومنه (يتبع بها شعب الجبال) على رواية من رواه. كذلك، وهي فجوجها وما انفرج منها، وقد ذكرناه في حرف السين والاختلاف فيه، ومنه في الحديث الآخر (في شعب من الشعاب يعبد ربه) (٦). وقوله: (ولو سلكت الأنصار


(١) البخاري (١٣٨٦).
(٢) البخاري (٢٣٢٨).
(٣) الموطأ (١٠٥٦).
(٤) البخاري (٢٩١).
(٥) البخاري (١٣٩).
(٦) البخاري (٦٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>