للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للاستفهام ثم وقف عليها بالهاء: أي: أي شيء يكون حكمه إن عجز، أو تحامق أي: يلزمه الطلاق.

وقوله: في حديث موسى: (ثم مه) (١) فعلى الاستفهام أي: ثم ما يكون.

وفي حديث حنظلة: (نافق حنظلة قال: مه) (٢) أي: ما تقول على الاستفهام، ويحتمل الزجر عن قوله هذا.

[(م هـ ر)]

قوله: (الماهر بالقرآن) (٣) أي: الحاذق وأصله من الحذق بالسباحة.

قوله: (ما مهرها، قل أمهرها نفسها) (٤) أي: جعل عتقها مهرها في النكاح لها والمهر الصداق. يقال: مهرت المرأة وأمهرتها أعطيتها صداقًا. وأنكر أبو حاتم أمهرت إلا في لغة ضعيفة، وهذا الحديث يرد عليه، وصححها أبو زيد: وقال: تميم تقول: مهرت.

[(م هـ ق)]

قوله: (ليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم) (٥) وهو الخالص البياض الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا سمرة ولا إشراق. قال الخليل: المهق: بياض في زرقة. وقيل: هو مثل بياض البرص. وقد وقع في البخاري في رواية المروزي: أزهر أمهق وهو خطأ. الأمهق غير الأزهر. وجاء في أكثر الروايات: ليس بالأبيض الأمهق، كما ذكرناه.

[(م هـ ل)]

قوله: (إنما هو للمُهلة) (٦) رويناه: بضم الميم وكسرها وفتحها، ورواية


(١) مسلم (٢٣٧٢).
(٢) مسلم (٢٧٥٠).
(٣) مسلم (٧٩٨).
(٤) البخاري (٩٤٧).
(٥) البخاري (٣٥٤٨).
(٦) البخاري (١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>