للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى - والله أعلم - للمذاهب) (١) بهذا فسره مالك، يريد الحدث. وقيل: إنما هذا للإحداد للنساء، وهو ملازمته والمبيت والمقيل عليه. وقيل: بل على ظاهره لأن الجلوس عليه تهاون بالميت والموت.

ذو القَعدة: الشهر المعلوم: بفتح القاف، وحكي فيه: الكسر.

وقوله: (فلما كان عند القَعْدَة) (٢) هي هنا: بالفتح أي: الجلوس، ويريد بها: القعدة الواحدة، فإذا أراد الهيئة كسر القاف.

وقوله: في حديث قيام النبي في رمضان: (فلما علم بهم جعل يقعد) (٣) قيل: معناه يصلي قاعدًا، لئلا يروا قيامه من وراء الحاجز للحجرة، فيصلوا بصلاته كما فعلوا قبل، والأظهر أنه ترك القيام في حجرة المسجد، وقعد في بيته على عادته في غير رمضان، كما جاء في الحديث الآخر: جلس فلم يخرج.

وقوله: (هذا مقعدك حتى يبعثك الله) (٤) قيل: مستقرك وما تصير إليه يوم القيامة.

[(ق ع ر)]

قوله: (نار تخرج من قعر عدن) (٥) وفي الرواية الأخرى: قعرة عدن أي: أقصى أرضها.

وفي الأوقات (والشمس لم تخرج من قعر حجرتها) (٦) أي: من داخلها وأرضها.

[(ق ع س)]

قوله: (فتقاعست) (٧) أي: امتنعت وكرهت الدخول في النار.


(١) الموطأ (٥٥٠).
(٢) مسلم (٤٠٤).
(٣) البخاري (٧٣١).
(٤) البخاري (١٣٧٩).
(٥) مسلم (٢٠١).
(٦) البخاري (٥٤٤).
(٧) مسلم (٣٠٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>