للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين (يقول عليه قيمة عدل على العتق، وأعتق منه ما أعتق) (١) كذا للأصيلي، ومثله لأبي ذر والنسفي والقابسي وعبدوس، إلا عند أبي الهيثم والنسفي: (على المعتق) ومنهم من يقول: و"عتق"، وبعضهم و "أعتق"، وكل هذا فيه تغيير، وصوابه رواية ابن السكن، (قيمة عدل على المعتق، وإلا أعتق منه ما أعتق) كما جاء في سائر الأبواب.

وقوله: في حديث أبي كريب في صلاة النَّبِيّ في ثوب واحد، (مشتملًا به واضعًا طرفيه على عاتقيه) (٢) كذا لهم، وعند السمرقندي: (عاتقه) والصواب الأول بدليل قوله في الحديث الآخَر: "مخالفًا بين طرفيه" و "على منكبيه".

[العين مع الثاء]

[(ع ث ر)]

قوله: (يلتمس عثراتهم) (٣) بفتح الثاء أي سقطاتهم وزلاتهم، يريد عيوبهم.

وقوله: في الزكاة (وما كان عَثَريًا ففيه العشر) (٤): بفتح العين والثاء، وحكى ابن المرابط فيه، سكون الثاء، وهو ما سقته السماء من النخل والثمار، لأنَّهُ يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله يسمى العاثور.

وقول مسلم: (كما قد عثر فيه) (٥) أي: اطلع، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ [المائدة: ١٠٧] أي: اطلع ووجد، وأكثر ما يستعمل في وجود ما كتم وأخفى.

(ع ث ل)


(١) البخاري (٢٥٢٣).
(٢) مسلم (٥١٧).
(٣) مسلم (٧١٥).
(٤) البخاري (١٤٨٣).
(٥) مسلم: المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>