للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(ح ب ل)]

قوله: (نهى عن حبل الحبلة) (١) بفتح الحاء والباء فيهما ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا والفتح أبين وأصح فيهما، كان من بيوع الجاهلية، فسره ابن عمر في الحديث أنه البيع إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج نتاجها. وقيل: هو شراء ما يلد ما تلد، وهو نتاج النتاج. قال أبو عبيدة: المجر ما في بطن الناقة، والثاني: حبل الحبلة. والثالث: العميس. وقال ثعلب: الثالث: القباقب وكلاهما من بيوع الغرر، والمخاطرة الممنوعة، والتفسيران مرويان عن مالك وغيره. وقيل: هو بيع العنب قبل طيبه.

والحبلة: بفتح الحاء وسكون الباء وفتحها الكرمة، قاله ثعلب، وفي الحديث: (لا تسموا العنب الكرم، ولكن قولوا: الحبلة) (٢).

وقيل: معناه بيع الأجنة وهو الحبل في بطون الأمهات، وهو الحبلة جمع حابلة والحبل المصدر، قاله الأخفش. قال ابن الأنباري: الحبل بالفتح يريد به ما في بطون النوق والحبل الآخر: حبل الذي في بطون النوق، أدخلت فيه الهاء للمبالغة كما قالوا: نكحة. وقال غير الأخفش: حبله جمع حابلة كفاجرة وفجره.

والحبل لفظ مختص ببني آدم، ولغيرهم حمل إلا ما جاء في هذا الحديث، قاله أبو عبيدة.

وقوله: (لقد رأيتنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة) (٣) بضم الحاء وسكون الباء، كذا هو. قال في كتاب مسلم وهو السمر كذا عند عامة الرواة، وعند التميمي والطبري، وهذا السمر، وعند البخاري: ورق السمر والحبلة قال ابن الأعرابي: هو ثمر اللوبياء وقيل: ثمر العضاه وقيل: ثمر الطلح والأول المعروف.


(١) البخاري (٢١٤٣).
(٢) مسلم (٢٢٤٨).
(٣) البخاري (٦٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>