للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنه: انقضى الشيء إذا تم، ومنه: فلما قضى صلاته.

وبمعنى أنفذ وأمضى كقوله: ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢].

وبمعنى الخروج من الشيء والانفصال عنه ومنه: قضى الدين أي: خرج وانفصل منه، ومنه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠] ومنه ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾ [القصص: ٢٩].

وقوله: (من باب نحو دار القضاء) (١) فسرها بعضهم أنها دار الإمارة وهو خطأ، وإنما هي دار عمر بن الخطاب، سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب فيما أنفقه من بيت المال، فسميت بذلك، وهي دار مروان، ومن هنا دخل الوهم فيها.

وقوله: (ولا تعدل في القضية) (٢) أي: في الحكم أو النازلة المقضي فيها.

وقوله: (فقاضاهم رسول الله ) (٣) (عام القضية) (٤) وعمرة القضية، وقضية المدة؛ كله: من القضاء وهو الفصل، يريد فاصلهم به من المصالحة، والقضية اسم ذلك الفعل. وفي كتاب العين: قاضاهم: عاوضهم، فقد سميت بذلك لمعاوضته هذه العمرة بالتي في السنة المقبلة. وقال الداودي: أقاضيك: أعاهدك وأعاقدك، والأول أصح وأعرف، وأما عمرة القضاء: فهي اعتمار النبي العمرة التي اتفقوا عليها، يحتمل أن تكون من ذلك، لأنها العمرة التي تفاصلوا عليها، ويحتمل أنها قضاء عن العمرة التي فاتته، وإن لم تلزم شرعًا لمن صُدّ، لكن لما كانت بعدها فكأنها عوض عنها.

وقوله: (يتقاضاها منه متقاضٍ) (٥) أي: يطلبه بها.

وقوله: (كان ابن لبعض بنات النبي يقضي) (٦) أي: ينازع الموت


(١) البخاري (١٠١٤).
(٢) البخاري (٧٥٥).
(٣) البخاري (٢٧٠١).
(٤) الموطأ (٧٦٦).
(٥) الموطأ (٦٧٤).
(٦) البخاري (٧٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>