للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوتر هو تشفيعه بركعة لمن يريد التنفل في بقية الليل، بعد أن أوتر، ثم يوتر أخرًا، وبه قال جماعة من السلف وأهل العلم.

وقوله: في ميراث الجد: (حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد) إلى قوله (فإن كثر الإخوة لم ينقصوه) (١) كذا ليحيى والقعنبي، وعند ابن بكير ومطرف وابن وهب: (ينقصاه) مثنى راجع إلى الخليفتين، والجمع على طريق إكبارهم كما يخاطبون هم عن أنفسهم: بنون الجماعة، وقد يكون "ينقصوه" راجعًا إليهما ومن معهما من علماء وقتهما.

في قصاص المظالم: (حتى إذا نقوا وهذبوا) (٢) كذا لكافتهم، وعند المستملي: (إذا نقصوا وهذبوا).

قوله: (لا يمنع نَقْع بئر) (٣): بفتح النون وسكون القاف، هذا هو المعروف، ورواية الجمهور ومعناه: لا يمنع فضل مائة. والنقع: الماء الناقع: أي: المستنقع المجتمع، ورويناه بجزم العين من "يمنع" على النهي، ورفعها على الخبر. المراد به النهي، وعند ابن أبي جعفر: "نفع" بالفاء، وإن كان صحيح المعنى فهو وهم لا شك فيه.

وقوله: في قطع الآبق: (فكتب إلى عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي) (٤) كذا هو لرواة يحيى: بالنون وكسر القاف وآخره ضاد معجمة أي: خلاف كتابي، وعند ابن وضاح: (يقتص) فعل آخره صاد مهملة وأوله ياء باثنتين تحتها، من الاقتصاص، وهو تتبع الأثر أي: حكى جميع ما كتبت به إليه ثم أجاب عنه، وهذا أشبه الروايتين، بدليل مساق الخبر وكتابهما جميعًا وإن كان الأول يصح، لأنه كان كتب هو أنه بلغه أنه لا يقطع، فكتب إليه عمر أن يقطع، وهو نقيض ما كتب به إليه وخلافه.


(١) الموطأ (١٠٩٥).
(٢) البخاري (٢٤٤٠).
(٣) الموطأ (١٤٦٠).
(٤) الموطأ (١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>