للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرواة، وعند ابن وضاح أكثر تلك اليمين والأول الصواب على مذهب مالك، وهو قوله، وأما رواية ابن وضاح فإنما هي على مذهب عبد الملك.

وفي حديث ابن الزبير في الصلاة في جلوس النبي ، (وفرش قدمه اليمنى) (١) كذا الرواية للجميع. قيل: وهو وهم، وصوابه: اليسرى، وقد يخرج صواب الرواية: أنه أخبر على افتراشه اليمنى أيضًا، وأنه لم يقمها، لكن المعروف الأول.

وفي كتاب الأطعمة: (قدمت أختها حفيدة من نجد) (٢) هذا المعروف، وعند المروزي فيه إشكال وهل هو نجد أو يحد بياء مضمومة وحاء مهملة، وقرأه بمكة "نجد" كما للجميع، وهو الصواب.

وقوله: في النهي عن أسماء العبيد (ونهى عن أن يسمى بيعلى) (٣) كذا رواه بعضهم عن مسلم والصواب (بمقبل) وهي رواية شيوخنا والمعروف، ويعلى تصحيف منه.

وقوله في حديث زهير بن حرب: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) (٤) كذا جاء هنا في كتاب مسلم والمعروف عكس هذا، كما جاء في الحديث الآخر، وقد ذكرناه في الشين، والأمر في ذلك كله على مجاز كلام العرب، وكنى به عن الستر والكتمان إذ اليمين والشمال لا تنسب إليهما معرفة وإنما أراد ستره حتى لو كانتا ممن يعرف ويعقل لكتم ما يفعل بإحداهما على الأخرى.

وقوله في الدجال: (أعور العين اليمنى) (٥) وفي حديث آخر: (أعور العين اليسرى) (٦) وقد ذكر مسلم الروايتين، ووجه الجمع بينهما بأن كل واحدة عوراء من وجه، إذ أصل العور العيب، لا سيما ما اختص بالعين، فإحداهما


(١) مسلم (٥٧٩).
(٢) البخاري (٥٣٩١).
(٣) مسلم (٢١٣٨).
(٤) مسلم (١٠٣١).
(٥) مسلم (١٦٩).
(٦) مسلم (٢٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>