للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وصية الزبير يقول: (ثلث الثلث فإن فضل من أموالنا شيء بعد قضاء الدين فلولدك) (١) كذا لهم ثلث بضم الثاءين معًا واللام، وإضافة الثلث الآخر إليه. قال بعض الناس: وصوابه ووجه الكلام: ثلث الثلث بنصب الثاء الأولى وكسر اللام على الأمر، ونصب آخر الثلث الثاني على المفعول. قال القاضي : ولا أدري ما اضطره إلى هذا، والكلام المروي مستقل بنفسه.

قوله: في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) (٢) كذا عند مسلم، وعند البخاري: (بثالث) وهو وجه الكلام بدليل قوله بعده: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس) (٣) وقد يحتمل لولا هذه القرينة أن يكون من كان عنده طعام اثنين من الأضياف فليذهب بثلاثة لأنه يقوتهم، وبساط الحديث في مسلم لا يدل عليه.

وفي الحديث الآخر أيضًا في البخاري في باب: علامات النبوة: (وانطلق النبي بعشرة وأبو بكر ثلاثة) (٤) كذا للأصيلي، ولغيره (بثلاثة) ووجه رواية الأصيلي عندهم وهي التي صوَّبوا، (وأبو بكر ثلاثة) أي عدة أهله ثلاثة أي هو في ثلاثة عدة أضيافه، وهذا بعيد لما يأتي بعده من أكثر من هذا العدد بقوله: فهو أنا وأبي وأمي، وذكر خادمهم، وشك في الزوجة والأشبه أن يكون ثلاثة أي بثلاثة كما قال للآخر، وكما جاء في غير هذا الحديث ويكون تكرارًا. في حديث أبي الطاهر: (إذا مرّ بالنطفة ثلاثة وأربعون ليلة) (٥) كذا للعذري ولكافتهم: (ثنتان وأربعون).

في الحديث: (إذًا يثلغوا رأسي) (٦) كذا الرواية لغير العذري، عند شيوخنا بالثاء المثلثة ساكنة ولام مفتوحة وغين معجمة وللعذري (يقلعوا) بالقاف والعين المهملة، وقد تقدم تفسير يثلغوا وأنه بمعنى: يشدخوا، ووجدت هذا الحرف


(١) البخاري (٣١٢٩).
(٢) مسلم (٢٠٥٧).
(٣) البخاري (٦٠٢).
(٤) البخاري (٣٥٨١).
(٥) مسلم (٢٦٤٥).
(٦) مسلم (٢٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>