للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينصرف، وفي رواية الباقين: لم يجزه من الجواز وهما بمعنى.

وفي: الموطأ: (لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل) (١) كذا ليحيى بن يحيى ولغيره من رواة الموطأ (جاريتيه) على التثنية وهو وجه الكلام ووضع المسألة وتخرج الرواية الأولى، أن يكون مراده بجاريته بعد وطئه زوجته، وقبل غسله فتستقل الرواية وتصح، نبه على جواز ذلك.

وقوله: في المسلمين إذا حمل أحدهما على أخيه المسلم (فهما على جرف جهنم) (٢) كذا للعذري والطبري والسمرقندي، ولابن ماهان: (حر جهنم) ورواه بعضهم: "جوف" بالجيم والواو، ورواه بعضهم: "حرف" بالحاء المهملة مفتوحة والراء ومعانيها كلها مفهومة متقاربة صحيحة، والوجه هنا فيه جرفها، كما قال تعالى ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩] أو حرفها والله أعلم.

في: كتاب اللباس: (فروج حرير) (٣) لأبي ذر: براءين وحاء مهملة، وللقابسي والنسفي: "حديد" بدالين، وعند الأصيلي: "جرير" بجيم وراءين مهملتين، وعند عبدوس فيه نقط على الخاء وصوابه رواية أبي ذر، وكذا ذكره مسلم. لكن صحة الرواية هنا غير الحرير، والاختلاف والوهم فيه من شيوخ البخاري، ومن قبله بدليل قول البخاري: وقال غيره: فروج حرير. فدل أن الذي ذكر البخاري قبل غير حرير الذي هو الصواب، لكن اختلف الرواة عن البخاري في حديد أو جرير.

قوله: في الفضائل في فضل سعد قوله: (اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا) (٤) كذا الرواية. قال بعضهم: صوابه "لا يجترئوا" جواب النهي. قال القاضي : وقد يكون على هذا الجواب مضمرًا أي: اطردهم ولا تتركهم يجترئون علينا فتذلونا، أو فتجاوزهم أو تخرجهم عنا ونحو هذا.


(١) الموطأ (١٢١).
(٢) مسلم (٢٨٨٨).
(٣) البخاري (٣٧٥).
(٤) مسلم (٢٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>