للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثر الموطآت، وكذا سمعناه من غير واحد في رواية يحيى بن يحيى، وغيره من هذه الأصول وغيرها، وكان عند القاضي أبي عبد الله بن حمدين، والفقيه أبي محمد بن عتاب (فأخرج بجنازتها) ويقال: وجه هذا أيضًا أن تكون الباء هنا مقحمة زائدة، كما قيل في قوله تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١].

ومثله في باب أذان المسافر: (ثم خرج بلال بالعنزة) (١) كذا للأصيلي والنسفي، وعند الباقين: أخرج.

وفي حديث ابن عباس: (شهدت الخروج مع النبي ) (٢) يعني: البروز إلى العيد والروايات الأخر تبينه.

ويوم الخروج: اسم من أسماء العيد، وكذلك يوم الزينة، ويوم الصف، ويوم المشرق، والخَرْج: بالفتح وسكون الراء.

والخراج: الغلة، معلوم؛ بالفتح ذُكِر؛ وقد يقع على مال الفيء، وقيل: الخراج الاسم، والخرج المصدر، ويقع على الغلة أيضًا وكل ما يخارج به، ومنه (الخراج بالضمان) (٣) (ويأكل من خراجه) (٤).

وقوله: (وبه خُراج) وهي القرحة تخرج في الجسد، بضم الخاء.

وقوله: (أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث) (٥) فسره في حديث ابن عباس في البخاري بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا. فإن تُوِي (٦) لأحدهما لم يرجع على الآخر. قال الداودي: هذا إن كان الذي عليه الدَّين حاضرًا مقرًا كان بالتراضي، وأما بالقرعة أو بمغيبه أو إنكاره فلا يجوز. وقال أبو عبيد: تخارج الشريكين وأهل الميراث: إذا كان بينهم متاع فلا بأس أن يتبايعوه بينهم قبل قسمته، وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه بخلاف الأجنبي، وهذا معنى


(١) البخاري (٦٣٣).
(٢) البخاري (٨٦٣).
(٣) الترمذي (١٢٨٥).
(٤) البخاري (٣٨٤٢).
(٥) البخاري، كتاب الحوالة، باب (١).
(٦) تُوِي: بفتح التاء وكسر الواو، هلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>