للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخبار بني إسرائيل في الطاعون: (رجس أرسل على طائفة) (١) كذا في سائر النسخ هنا بالسين، والمعروف رجز كما في غير هذا الموضع، لكن قد ذكرنا أن أهل هذا الشأن وأهل التفسير قد قالوا: إنه يقع الرجس على العقوبة، واستشهدنا عليه بما تقدم قبل.

في باب: إذا طوّل الإمام في حديث معاذ: (فانصرف رجل) (٢) كذا، عند الأصيلي، ولسائر الرواة: الرجل، والصواب ما للأصيلي، لأنه لم يتقدم له في هذا الحديث ما يوجب تعريفه.

قوله: (فرجف بهم الجبل) (٣) أي: تحرك كما قدمناه، وفي رواية الطبري: فزحف: بالزاي والحاء، وهو بمعنى، والأول أشهر وأعرف.

وفي تفسير ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ [النساء: ٩٤] (كان رجل في غنيمة) (٤) كذا لكافتهم، وكذا لأكثر رواة مسلم، وعند القابسي: (الرجل) وهو وهم.

وقوله: في حديث أبي هريرة في كتاب الرقائق: (فأخذت القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب) (٥)، كذا لهم، وعند المروزي وأبي ذر: فأعطيه القدح وهو وهم، والأول الصواب.

قوله: في حديث محمد بن رمح في اللعان، في كتاب مسلم، (فقال الرجل لابن عباس: أهي التي قال رسول الله: لو رجمت أحدًا بغير بينة؟) (٦) الحديث، كذا في جميع النسخ وصوبوه (رجل) على التنكير، وكذلك هو في كتاب البخاري في اللعان، وقد بين اسمه في الحديث الآخر، فقال ابن شداد: وعلى ما في الأمر يدل أنه الرجل الشاكي بامرأته أولًا ولا يستقيم بذلك الكلام، وفي هذا الحديث نفسه في رواية الناقد: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرحمتها، كذا لابن الحذَّاء ولغيره: لرجمتها، وهو الصواب المعروف بدليل ما بعده من قوله: تلك امرأة أعلنت.


(١) البخاري (٣٤٧٣).
(٢) البخاري (٧٠٥).
(٣) مسلم (٢٠٠٥).
(٤) البخاري (٤٥٩١).
(٥) البخاري (٦٤٥٢).
(٦) البخاري (٥٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>