للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة.

الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة (١). واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢)، وعموم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه (٣).

وقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حين قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم، فقال: "كان ذلك ثم نسخ" (٤).

وما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم" (٥).

وعن عمرو بن دينار قال: "سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر -رضي الله عنه-: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك" (٦). وفي رواية


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١١٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٧)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٩)، المغني (٩/ ١٩٢).
(٢) سورة النساء: ٢٣.
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).
(٤) لم أجده، وقد روى البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن ابن عباس أنه كان يقول: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد".
(٥) لم أجده وقد أخرج البيهقي في سننه (٧/ ٤٥٨) عن علي وابن مسعود -رضي الله عنه- قالا: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره".
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٨١)، وعبد الرزاق [٧/ ٤٦٧ (١٣٩١٩)]، والدارقطنيُّ (٤/ ١٨٣)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>