للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر -رضي الله عنه-: "إن أمير المؤمنين بن الزبير -رضي الله عنهما- يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر -رضي الله عنهما-: كتاب الله -عَزَّ وجَلَّ- أصدق من أمير المؤمنين: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) " (٢).

الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث: "لا تحرّم المصة والمصتان" رواه مسلم (٤)، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان" رواه مسلم (٥). وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.

القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة (٦)؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... " رواه أحمد (٧) وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين


(١) سورة النساء: ٢٣.
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).
(٣) المغني (٩/ ١٩٣).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٠).
(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٥١).
(٦) المغني (٩/ ١٩٣)، فتح الباري (٩/ ١٤٦).
(٧) المسند (٦/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>