للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: صحيح: وهي ما يوافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عندَ شروطِهم" (١).

ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه، وهذا الضرب ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شرط مقتضى البيع، كاشتراط التقابض وحلول الثمن.

القسم الثاني: شرط من مصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه إلى مدة معلومة، أو اشتراط صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد أو من صناعة كذا، أو إنتاج كذا؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك.

فإن أتى البائع بهذه الشروط التي اتفق عليها في البيع، لزم البيع. وإن اختلف عنه فللمشترى الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط، ويتم ذلك بأن يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يقوَّم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين.

الشرط الجزائي: ومما يدخل ضمن هذا القسم الشرط الجزائيّ، وهو اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وهو شرط صحيح معتبر وهو من مصلحة العقد؛ فهو دافع لإنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن شريحًا قال: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه" (٢).


(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢)، برقم (١٣٠٣).
(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٢١٣)، انظر الجامع في فقة النوازل، د. صالح بن حميد القسم الأول (ص: ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>