للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

إن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء.

وقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (١).

وجه الاستدلال:

أن الآية نصت على اشتراك الجنسين في الولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك يؤدي إلى مشاركة النساء في جميع السلطات ومنها ولاية القضاء.

٢ - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنه تصح ولايته للقضاء والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم (٢).

٣ - إن المرأة يجوز أن تكون فقيهة فيجوز أن تكون قاضية (٣).

٤ - القياس على الحسبة فقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولى امرأة -تدعى الشِّفَاءَ- الحسبة على السوق فيجوز أن تتولى القضاء؛ لأن كلًا منهما من الولايات العامة (٤).

٥ - القياس على بيت الزوجة فقد أثبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة ولاية بيت


(١) سورة التوبة: ٧١.
(٢) المحلى (٩/ ٤٢٩).
(٣) المحلى (٩/ ٤٣١).
(٤) المحلى (٩/ ٤٢٩). أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢)، تفسير القرطبي (١٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>