نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم، كما يجوز لهؤلاء أن ينظروا إليه، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها.
ونجمل هذه الحالات فيما يلي:
أولًا: الخِطبة: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها, لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.
ثانيًا: المعاملة: ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى ذلك في بيع أو شراء، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع، والمطالبة بالثمن، ما لم يؤد إلى فتنة، وإلا منع من ذلك.
ثالثًا: المعالجة: يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها، شريطة حضور محرم أو زوج أو امرأة أخرى، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها, ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض.
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه، قصْرًا للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها.
رابعًا: الشهادة: يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها؛ صيانة للحقوق من الضياع.
خامسًا: القضاء: يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها, وله -عند ذلك- النظر إلى وجهها لمعرفتها، إحياء للحقوق، وصيانة لها من الضياع.