للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: الصبي المميّز غير ذي الشهوة: يباح للمرأة أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها, لعدم رغبته في النساء، وله أن يرى ذلك كله منها شريطة أن يكون النظر من غير شهوة منه ومنها.

سابعًا: عديم الشهوة: يجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها, ولكونه لا أرَب له في النساء، ولا يفطن لأمورهن، وله أن يرى ذلك كله منها.

ثامنًا: العجوز التي لا يُشتهى مثلها: يجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالبًا منها أمام الأجانب، والستر في حقها أفضل.

تاسعًا: يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة: ويحرم عليها -عند ذلك- لبس النقاب والقفازين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين"، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".

عاشرًا: حالة الإكراه: فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة، خالفت بها دين الإِسلام، وتمردت على الله ورسوله، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.

كما حدثت مضايقات للمنتقبات في بعض البلاد الأوربية، وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة، والتعرض للإسلام أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - تارة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>