للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن عجز صلى على ما هو عليه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

٤ - ويلزم المريض أن يصلي الفريضة قائمًا، ولو منحنيًا، ولا بأس إن اعتمد على عصًا أو جدار، فإن عجز عن القيام أو كان في قيامه مشقة ظاهرة أو تأخُّر بُرْءٍ أو زيادة مرض، صلى قاعدًا بأن يجلس متربعًا؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا" (١). وله أن يجلس كجلوس التشهد، وله أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه، ولا ينقص ذلك من ثوابه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" (٢) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن الحصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٣).

٥ - فإن عجز المريض عن القعود أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلى على جنبه متجهًا إلى القبلة.

لكن على أي الجنبين يصلي؟ المذهب عند المالكية (٤) والحنابلة (٥) أن الأفضل أن يصلي على الجنب الأيمن ثم الأيسر.

والصواب: أن الأفضل في حق المريض أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان العكس فهو أفضل.


(١) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، برقم (١٣٦٣) وصححه الألباني.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٨٣٤).
(٣) أخرجه البخاريُّ، في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم (١٠٦٦).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٩٢).
(٥) المغني (٢/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>