للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن تساوى عنده الأمران كان الأيمن هو الأفضل؛ لعموم قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمُّن في تَنَعُّلِه وترجُّله وطَهوره وشأنه كله" (١).

٦ - فإن عجز المريض عن استقبال القبلة أو لم يجد من يحوله إليها، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي إلى أي جهة تسهل عليه.

٧ - فإن عجز المريض أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.

٨ - فإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

٩ - فإن عجز عن أن يومىء بالرأس لركوعه وسجوده، فقد قال الجمهور بأنه يومىء بما يستطيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فمتى عجز عن الإيماء بالرأس قالو: يومىء بالعين.

وقد اختلف الفقهاء عند العجز عن الإيماء بالرأس مع إمكان أداء الأقوال في الصلاة إلى قولين:

الأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينه. وهذا هو قول الجمهور.

الثاني: أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا قول شيخ الإِسلام ابن تيمية وقول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٣).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٣٣٢)، مجموع مؤلفات سماحة الشيخ (١٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>