للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (في المعاريض مندوحة عن الكذب) (١) قال الحربي: هو الكلام يشبه بعضه بعضًا مما لا يدخل على أحد مكروهًا. قال القاضي : وهو التورية بالشيء عن آخر بلفظ يشركه فيه أو يتضمن فصلًا من جمله أو يحتمله مجازه وتصريفه.

وقوله: (في التعريض الحد) (٢) هو التلويح بالشيء من القبيح، بغير صريح لفظه لكن بما يفهمه بقصده، واختلف العلماء في وجوب الحد للمعرض بما يوجب الحد صريحه، وقد بسطناه في غير هذا الكتاب.

وقوله: في عثمان (فعرَّض به عمر) (٣) مشدد الراء من هذا أي: أفهمه ولم يصرح، وهو قوله في الحديث: (ما بال رجال يتأخرون) وفي الرواية الأخرى (أي وقت هذا).

وقوله: (استبرأ لدينه وعرضه) (٤) أي: حماية نفسه من الوقوع في المشكل والحرام، وتأوله بعضهم على أنه بمعنى العرض الذي هو الذم والقول فيه.

وقوله: (من عرض عليه ريحان فلا يرده) (٥) أي: من أهدي له، والعُراضة: بالضم الهدية.

وقوله: (وعَرِّضْه بالفتن) (٦) أي: انصبه لها وامتحنه بها.

وقوله: (فرأيته يتعرض للجواري) (٧) أي: يتصدى لهن يراودهن.

وقوله: (إنك لعريض الوساد) (٨) وفي الرواية الأخرى: (إن وسادك لعريض طويل) لما تأول الخيط الأبيض والخيط الأسوط بالعقالين، وجعلهما تحت وساده، وجعل يأكل حتَّى يتبين له الأبيض من الأسود منهما، قيل: أراد


(١) البخاري، كتاب الأدب، باب (١١٦).
(٢) الموطأ، كتاب الحدود، باب (٥).
(٣) مسلم (٨٤٥).
(٤) البخاري (٥٢).
(٥) مسلم (٢٢٥٣).
(٦) البخاري (٧٥٥).
(٧) البخاري (٧٥٥).
(٨) البخاري (٤٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>