للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سألها بفارس، ولعله إنما سألها بعد وصوله إلى المدينة، أو حيث لقيها عن صلاته جالسًا هل تجزئه، وهو ظاهر الحديث، لأنَّهُ: إنما سألها عن شيء كان قد فعله.

قوله: (في إناء هو الفرق في الغسل من الجنابة) (١) رويناه بإسكان الراء وفتحها، عن شيوخنا فيها، والفتح للأكثر. قال الباجي: وهو الصواب، وكذا قيدناه عن أهل اللغة. قال: ولا يقال فيه فرق بالإسكان، ولكن فرق: بالفتح، وكذا حكى النحاس، وحكى ابن دريد: أنه قد قيل بالإسكان ومثله في الحديث الآخَر، "فرق أرز" وهو نحو ثلاثة آصع، وقيل: يسع خمسة عشر رطلًا وهو إناء معروف عندهم.

وفي كتاب الحج في الفدية: (تصدق بفرق بين ستة مساكين) (٢) وفي الحديث الآخَر: أطعم ثلاثة آصع وهذا نحو ما تقدم لكن في كل صاع أربعة أمداد، والمد على مذهب الحجاز بين رطل وثلث، فيأتي: "الفرق" على هذا ستة عشر رطلًا.

وتقدم الخلاف والكلام على قوله في حديث الخوارج، يخرجون على خير فرقة في حرف الخاء.

وقوله: في الموطأ في البيعة (ولا نأتي ببهتان نفترينه) (٣) كذا عند يحيى بن يحيى بنونين، وإثبات العلامتين للجمع وهو غلط، ولا تجتمع العلامتان بوجه، والصواب ما لجماعة الرواة: نفتريه.

وقوله: في باب زكاة العروض: (فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها) (٤) كذا لجمهور الرواة بمعنى العين، وعند بعضهم: العرض بالراء وبالعين، وبعده أيضًا: فلم يخص الذهب والفضة من العروض بالعين، لكافتهم، وعند عبدوس "من الفروض" بالفاء، وضبب عليه.


(١) مسلم (٣١٩).
(٢) البخاري (١٨١٥).
(٣) الموطأ (١٨٤٢).
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>