للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف قال له.

وفي دخول الكعبة في حديث ابن عمر: (فأخبرني بلال وعثمان بن أبي طلحة) (١) كذا عند بعضهم عن مسلم، وللكافة: (أو عثمان) على الشك من الراوي وهو الصواب، والشك هنا من غير ابن عمر إذا الثابت عن ابن عمر أنه إنما سأل بلالًا من طرق كثيرة لا عثمان.

وقوله: (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد أو يقتل) (٢) كذا للقابسي وعبدوس [وعند أي ذر (ويقتل)] (٣) وهو الوجه، وعند الأصيلي: (فيسدد قبل أن يقتل) وله وجه أيضًا بمعناه.

وقوله: في حديث أبي سعيد في زكاة الفطر: (صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير) (٤) كذا لجماعة من رواة الموطأ، وعند يحيى وابن القاسم والقعنبي (صاعًا من شعير) وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح، وجه الأول أنه أراد بالطعام البر وهو مذهب أكثر الفقهاء، وأو هنا للتخيير والتقسيم.

وفي حديث البصاق في المسجد: (لكن تحت يساره أو تحت قدمه اليسرى) (٥) كذا لهم، وعند الحموي: وتحت قدمه. وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية بدليل قوله في الحديث الآخر: ولكن تحت قدمه اليسرى.

وقوله: وفي باب استعانة اليد في الصلاة: (ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة أو رفعها) (٦) كذا لعبدوس والقابسي على الشك، وعند النسفي وأبي ذر والأصيلي، (ورفعها) وهو الصواب.

في التفسير قوله: (في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما) (٧) كذا


(١) مسلم (١٣٢٩/ ٣٩٤).
(٢) البخاري، كتاب الجهاد، باب (٨).
(٣) في المخطوطة (١).
(٤) الموطأ (٦٢٨).
(٥) البخاري (٥٣١).
(٦) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (١).
(٧) البخاري، تفسير سورة البقرة، باب (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>