للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متوجه إلى خيبر) (١) كذا في الموطأ من طريق عمرو بن يحيى المازني. قال النسائي: لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون على راحلته.

وفي كتاب الصيد، من حديث أبي ثعلبة: (أكل كلِّ ذي ناب من السباع حرام) (٢) كذا رواه يحيى، ولم يتابعه أحد على هذا اللفظ في الحديث، من أصحاب الموطأ، كلهم يقولون فيه: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكذا أصلحه ابن وضاح، وإنما اللفظ الأول في حديث أبي هريرة الذي بعده (٣).

وفي العمرة: (لكن الفضل أن يهل من الميقات، الذي وقَّت رسول الله ، وهو أبعد من التنعيم، كذا عند يحيى، وأصلحه ابن وضاح، أو ما هو أبعد من التنعيم) (٤) وكذا في رواية أحمد بن سعيد الصدفي، عن عبيد الله وهو الوجه.

وفي نكاح الرجل أم امرأة أصابها على ما يكره، (ولو أن رجلًا نكح امرأة عدتها نكاحًا حلالًا) (٥) كذا عند يحيى بن يحيى، ويحيى بن عمر، عن ابن بكير، وهو وهم خالفه في أصحاب الموطأ، فعند ابن القاسم وابن بكير: في رواية العلاف عنه: (نكاحًا حرامًا) وعند ابن وهب وابن زياد: (نكاحًا لا يصلح) وعند ابن نافع: (في عدتها على وجه النكاح) وهذه كلها روايات صحيحة، وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل أنها في عدة فهو عقد فيما يظنه حلالًا.

وفي باب: دخول الحائض مكة. (غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا في الصفا والمروة) (٦) انفرد يحيى من بين سائر الرواة بذكر الصفا والمروة، وهو وهم.


(١) الموطأ (٣٥٥).
(٢) الموطأ (١٠٧٥).
(٣) الموطأ (١٠٧٦).
(٤) الموطأ (٧١/ ٧٧٨).
(٥) الموطأ (١١٣٣).
(٦) الموطأ (٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>