للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب الجهاد ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، كذا ليحيى. وأدخل فيه (حديث أسحيم زق) (١) وتابعه على ذلك جماعة من الرواة، وتأول العلماء معنى الترجمة، ووفقها للحديث: كراهة استحلال ما يجعل في السبيل، وتصريفه في غير ما جعل، له ورواه ابن بكير والقعنبي: باب ما يكره من الرجعة في الشيء، يجعل في سبيل الله، وذكر أنه حديث عمر في الفرس الذي حمل عليه.

وفي باب المتعة: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، عن لحوم الحمر الإنسية) (٢) كذا وقع هذا الحديث في الموطأ والبخاري ومسلم من جميع الطرق. قالوا: فيه تقديم وتأخير ووهم، فإن المتعة إنما حرمت بمكة، صحيحه: تأخير لفظ خيبر وهي رواية جماعة عن سفيان: (نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر يوم خيبر) فاختصت خيبر بتحريم الحمر. قال القاضي : وقد صححت هذه الرواية أيضًا، وهو الصواب إن شاء الله، فإن تحريم المتعة بخيبر كما ورد في الحديث، ثم أحلت بعد ذلك للضرورة، والرخصة بمكة بدليل قوله: (فأذن لنا ثم حرمت بعد) فيكون تحليلها مرتين وتحريمها مرتين.

وفي نكاح المحرم: (إن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير) (٣) كذا في حديث مالك: والليث بن سعيد، وغيرهما يقول: (ابنة شيبة بن عثمان) وقد ذكر ذلك مسلم، وذكر عن أيوب عن نافع: ابنة شيبة بن عثمان، وفي رواية أخرى: ابن جبير، والصواب في هذا رواية مالك، وهي بنت شيبة بن جبير بن عثمان ولعل من قال ابن عثمان نسب أباها إلى جده واسمها أمة الحميد.

وفي نفقة المطلقة في حديث فاطمة: (أن أبا عمرو بن حفص طلقها) (٤) كذا في الموطأ، وفي كتاب أبي داود من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي


(١) الموطأ (١٠١٠).
(٢) الموطأ (١١٥١).
(٣) الموطأ (٧٨٠).
(٤) الموطأ (١٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>