للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة: أن أبا حفص بن المغيرة وهو وهم، وصوابه في الموطأ هو: أبو عمرو عبد الحميد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

وفي حديث أم هانئ: (أنه قاتل رجلًا آجرته فلان بن هبيرة) (١) كذا جاء في الموطأ والصحيحين. [ … ] (٢).

وفي أجل الذي لا يمسّ امرأته. قال يحيى: قال مالك: سألت ابن شهاب، كذا عند يحيى في أكثر الروايات، وعند بعض رواته: سئل ابن شهاب على ما لم يسم فاعله، وعند ابن القاسم والقعبني: سئل مالك، ليس فيه ابن شهاب، وكذا رده ابن وضاح.

وفي (عدة الأمة، إذا توفي عنها سيدها أو زوجها) (٣) كذا عند يحيى بن يحيى، وليس في الباب ذكر لما يلزمها من سيدها. قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من رواة الموطأ ذكر سيدها إلا يحيى، إذ ليس عليها من سيدها عدة، وإنما هو استبراء، وكذا قوله في الباب قبله: (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها) (٤) لكنه هنا كنى بالعدة، عما يلزمها من استبراء.

وقوله: في باب العيب في الرقيق: (فيمن باع عبدًا أو وليدة، أو حيوانًا بالبراءة) (٥) كذا عند يحيى وابن بكير، من رواية يحيى بن عمر، وابن وهب وغيرهم من رواة الموطأ، وسقطت لابن القاسم في رواية أخرى، وطرحها ابن وضاح وسحنون. وقد وقف عليها مالك فقال: إنما أعني بذلك الرقيق، وروي عنه أنه أمر بمحوها من كتابه.

وفي المراطلة قال مالك: (ولو أنه باع ذلك المثقال مفردًا، إلى قوله: فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمرِ المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل) (٦) كذا هو كله كلام متصل، وبخفض الأمر المنهي عنه، وعطفه


(١) الموطأ (٣٥٩).
(٢) بياض في المخطوطتين (أ، م).
(٣) الموطأ، كتاب الطلاق، باب (٣٣).
(٤) الموطأ، كتاب الطلاق، باب (٣٢).
(٥) الموطأ (١٢٩٧).
(٦) الموطأ (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>