على ما قبله عند جماعة رواة الموطأ، وعند يحيى: انتهى الباب إلى قوله: إحلال الحرام. ثم جاء الأمر المنهي عنه عندهم مرفوعًا، ترجمة باب بغير واو العطف، ووقع عند أبي عيسى من رواية عبيد الله بن يحيى، باب الأمر المنهي عنه، والصحيح مشهور رواية يحيى على العطف والاتصال، وأنه غير ترجمة.
وفي باب: ميراث القاتل: أن رجلًا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، ووهَّم بعضهم هذا فقال: أحيحة بن الجلاح جاهلي لم يدرك الإسلام، والأنصار، اسم إسلامي للأوس والخروج، فكيف يقال من الأنصار، والوجه صحته على تساهل في اللفظ وتجوز لما كان من القبيل الذين سموا بهذا الاسم في الإسلام، فصار لهم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه من إخوتهم.
وفي باب: الصور عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة يعوده كذا لجميع الرواة: بالفتح على الفعل الماضي. قالوا: وهو وهم وصوابه دخل على ما لم يسم فاعله وكذلك بقية ألفاظ الحديث: يُعاد وفوُجِد، لأن عبيد الله لم يدرك أباطلحة، وكذا ابن وضاح، وأصلحه في كتابه. ويقال: إن بين عبيد الله وأبي طلحة فيه ابن عباس فالحديث في الموطأ مرسل.
وفي يمين الرجل، بطلاق ما لم ينكح (في الرجل يقول لامرأته: أنتِ الطلاق وكل امرأة أنكحها طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا، فحنث. قال: أما نساؤه فطلق كما قال. وأما قوله: كل امرأة أنكحها)(١) كذا في الأصول نساؤه. وقال بعضهم: صوابه: امرأته، كما جاء في أول المسألة. قال القاضي ﵀: ويخرج ما في الأصل: أي: إن اليمين إنما تلزمه في نسائه التي يملك إذا خصص ذلك، بخلاف إذا عم كما قال في المسألة بعدها.