للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي صفة عيسى (آدم كأحسن ما أنت رأء من أدم الرجال) (١) كذا في الموطأ، وكذا جاء في رواية ابن عمر في الصحيحين، وهذه إنما هي صفة موسى، بدليل الأحاديث الأخر عن أبي هريرة في صفة عيسى: أحمر كأنما خرج من ديماس، وقد أقسم ابن عمر في الحديث: أن النبي في الحديث: أن النبي لم يقل فيه أحمر.

وفي باب: العمرى قوله: (وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك) (٢) كذا عند يحيى بن يحيى، ولم يقله غيره، ووقفوا كلهم بعد حديث القاسم عند قوله: وذلك الأمر عندنا، وما في رواية يحيى ليس بمعروف مذهب مالك، وقد تأوله بعض شيوخنا أن معناه [ … ] (٣). وأما الترمذي وأبو عبيد فجعلا مذهب مالك ظاهر هذا اللفظ، وإنها إنما ترجع إذا لم يقل لك ولعقبك: على ظاهر الحديث وهو مذهب [ … ] (٤) وعليه تأوله بعض متآخري شيوخنا.

وفي باب: ميراث الصلب قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم، ببلدنا أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم إذا توفي الأب أو الأم، وتركا أولادًا رجالًا ونساءً. فـ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ إلى آخر المسألة) (٥) كذا هي عند يحيى بن يحيى، وابن بكير، ومن وافقهم. وقال ابن وضاح: اطرح "عندنا" فليس فيه اختلاف بين الأمة. قال القاضي : وما في الأم صحيح لوجوه أحدها: أنه ليس قوله عندنا مما يوجب الاختلاف فيه، ويكون قوله "عندنا" وأنه أدرك عليه أهل العلم تأكيدًا لما قاله غيرهم، واتفقوا عليه. والثاني: أن اتفاق الأمة فيه غير موجود بل فيه الخلاف.


(١) الموطأ (١٧٠٨).
(٢) الموطأ (١٤٨٠).
(٣) بياض في المخطوطتين (أ، م).
(٤) بياض في المخطوطة (أ).
(٥) الموطأ (١٠٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>