للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: في الباب: (فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن) إلى قوله: (لكن) إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، كان ذلك الفضل لذلك الذكر، ولمن هو بمنزلته ومن هو فوقه) (١) كذا في الموطآت، وكذا رواه يحيى بن يحيى، وابن بكير، وابن القاسم، وأنكر سحنون قوله: (ولمن هو فوقه) وطرحه ابن وضاح، وزيادة هذا اللفظ وهم، لأن من فوقه هنا بنات، وقد استوعبن فرضهن المسمى، فكيف يرد عليهن بالتعصيب مع من دونهن، وهن أهل تسمية، ولاحظ لهن بعدها، إذ لسن بعصبة ولا يشركن عصبة، وكذلك حكم بنات الابن مع من تحتهن إذا لم يكن بنات لصلب.

وفي باب: القطاعة في الكتابة: (وإن مات المكاتب وترك مالًا، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ، ويكون الميراث بينهما، فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل الذي قاطع عليه شريكه، أو أفضل، فالميراث بينهما، لأنه إنما أخذ حقه) (٢) هذه رواية يحيى وهو وهم. هذا جواب مالك ومذهبه في العجز لا في الموت وهو خلاف ما قاله أول الباب: وإن كان أشهب: قد روى عن مالك مثل رواية يحيى وقال: هو خطأ من قوله، وعند ابن وضح هنا، (وإن مات المكاتب وترك مالًا استوفى الذي لم يقاطعه ما بقي عليه. وكان ما يفضل بعد ذلك بينهما بنصفين) وهو من إصلاح ابن وضاح من غير رواية يحيى، وكذا عند مطرف وابن القاسم، وسقطت هذه المسألة هنا والكلام فيها عند ابن بكير.

وقوله: في الترجمة: (ولاء المكاتب إذا أعتق) (٣) كذا عند شيوخنا على ما لم يسم فاعله، وفي بعض الروايات: إذا أعتق عبده، وأدخل في الباب مسائل ولاء ما أعتقه المكاتب. قال بعضهم: صوابه ولاء معتق المكاتب، وما


(١) الموطأ (١٠٨٩).
(٢) الموطأ (١٥٣٢).
(٣) الموطأ، كتاب المكاتب، باب (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>