للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث جابر في الحج: (كأنني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي ) (١)، كذا لهم، وهو الصواب، وزاد في رواية السمرقندي بعد هذا قال: (فقال يحركها) وهذا تكرار وتغيير لا معنى له.

وفي أسر ثمامة (حتى كان بعد الغد فقال له: ما عندك) (٢)؟ كذا في الأول لأكثر الرواة، وفي الثاني للسجزي، وحده ولغيرهم: سقوط "بعد" وهو الصواب عندهم.

وفي قراءة أم القرآن: فإذا قال ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)[الفاتحة: ٦]، إلى آخر السورة (قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) (٣) وهو المتفق عليه الصحيح الموجود في سائر الأمهات، وعند السمرقندي: (هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) وهو وهم إنما جاء هذا في الآية قبلها.

وفي حديث فاطمة بنت قيس: (انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم كلثوم) (٤) وفيه قول عمر: (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) (٥) كذا جاء في جميع الأصول. قال الدارقطني: ليست هذه اللفظة محفوظة: (قوله: وسنة نبينا) وجماعة من الثقات لم يذكروها. قال القاضي : والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث واستشهاده، بالآية ولأنه لا يوجد في الباب سنة سوي حديث فاطمة هذا.

وفي العتق عن علي بن حسين: (فأعتق عبدًا قد أعطاه به ابن جعفر عشر آلاف أو ألف دينار) (٦) كذا روايتنا برفع "ابن جعفر" وبزيادة "أو" بين العددين، وعند شيخنا الخشني: قد أعطى به ابنَ جعفر بالنصب، وعند بعضهم: عن ابن الحذاء: عشرة آلاف ألف دينار بغير "أو"، والرواية الأولى أصح وأشبه، وكذا رويناه في البخاري بغير خلاف.


(١) مسلم (١٢١٦).
(٢) مسلم (١٧٦٤).
(٣) مسلم (٣٩٥).
(٤) مسلم (٤٥/ ١٤٨٠).
(٥) مسلم (٤٦/ ١٤٨٠).
(٦) مسلم (١٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>