وهو غلط منه، وسقط من كتابه أبو عمرة أو ابن أبي عمرة، ما بين محمد بن يحيى وزيد بن خالد وكذا قاله القعنبي وابن القاسم ومعن وأبو مصعب وابن عفير وابن بكير، كلهم قالوا عن أبي عمرة. وقال ابن وهب ومصعب، عن ابن أبي عمرة واختلف فيه عن ابن القاسم وابن بكبير أيضًا. ويحتمل أن مالكًا سكت عنه آخرًا لما دخله الشك في اسمه فأرسله.
وفي النهي عن قتل النساء (نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة) كذا لأبي مصعب مسندًا، وليحيى وسائر الرواة مرسلًا، ولم يذكروا فيه ابن عمر.
وفي غسل المحرم رأسه:(زيد بن أسلم عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) كذا رواه يحيى ولم يتابعه أحد على ذكر نافع فيه، وهو وهم منه. وقد رده عليه ابن وضاح وغيره.
وفي ما يجوز من الهدي (مالك عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن رسول الله ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل) كذا قال يحيى، وذكر "نافع" هنا خطأ لم يقله أحد غيره، وقد طرحه ابن وضاح.
وفي حج الصبي:(عن كريب مولي ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بامرأة) كذا قاله ابن وهب وأبو مصعب مسندًا واختلف فيه عن أبي القاسم فرواه عنه سحنون مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس، وهو قول أكثر الرواة عن مالك.
وفي باب الترغيب في الصدقة:(يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار، أن رسول الله ﷺ كذا ليحيى مرسلًا، وتابعه ابن القاسم وابن وهب ومطرف وأبو مصعب وجماعة، وغيرهم، وأسنده معن وابن بكير فقالا: عن أبي هريرة.
وفي باب الرعد: (عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد) كذا رواية يحيى، ولغيره من الرواة: زيادة "عن أبيه أنه "وهو الصواب.